س: هل للقاضي أن يفسخ النكاحَ في هذه الحالة؟

ج: نعم، إذا ثبت بغـ، ،ـير إذنها فالنكاح فاسد، يُنْقَض، يُفَرَّق بينهما، إذا ارتفعت الدعوةُ للحاكم يُفَرِّق بينهما.

س: البلاد الذين يحكمون بالمذهب الحنفي؛ إذا زوَّجوا بغـ، ،ـير وليٍّ، ثم جاءت المرأةُ واستفتت عـLـي مذهبٍ آخر، ماذا يكون؟

ج: هذا محل نظرٍ؛ قد يكون حكم لها حاكمٌ، فهو محل نظرٍ، والذي عـLــيه جمهورُ أهل العلم أنه لا بدّ من وليٍّ، ومذهب الأحناف في هذا مذهبٌ ضعيس: تفسير الشِّغار هذا من قول نافعٍ أو قول مالك؟

لتكملة الموضوع اضغط على الرقم 9 في السطر التالي👇

الصفحة السابقة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15الصفحة التالية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!