الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم عـLـي رسـgل الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

 

أما بعد: فهذه الأحاديث تدل عـLـي وجوب استئذان ١لـoــرأo في النكاح، وأنه لا يجـgز تزويجها بغـ، ،ـير إذنها، سواء كانت بكرًا أو ثيبًا؛ لأنَّ من شرط النكاح الرضا، فلا بدّ أن يكون الزوجُ راضيًا، والمرأة راضية، ولهذا يـ|غـgل ﷺ: لا تُنْكَح الأيِّمُ -وهي التي قد تزوَّجَتْ- حتى تُستأمر، ولا تُنْكَح البِكْرُ -وهي التي ما سبق لها زواجٌ- حتى تُستأذن، قال: والبكر يستأذنها أبوها، وفي اللفظ الآخر: والبكر إذنها السُّكوت، وفي اللَّفظ الآخر:

 

لتكملة الموضوع اضغط على الرقم 2 في السطر التالي👇

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15الصفحة التالية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!