
وفي حديث ابن عمر الدلالة عـLـي أنه لا يجـgز نكـ، ،ــ|ح الشِّغار: كونه يُزَوِّج ابنتَه عـLـي أن يُزَوِّجه الآخرُ ابنته، أو يُزَوِّجه أخته عـLـي أن يُزَوِّجه أخته، هذا يُسمَّى: الشِّغار، لا يجوز؛ لأنه يُفضي إلى جور النِّساء، وظلم النساء، فلا يجـgز شرط نكـ، ،ــ|ح ١مرأo بنكاح امرأة، ولو سمَّى صداقًا.
أما قوله في الرواية: “وليس بينهما صداقٌ” فهذا من كلام نافع، من كلام الراوي التَّابعي، ولهذا في اللَّفظ الآخر من حديث أبي هريرة وغيره: أن ١لرسـgل ﷺ نهى أن يُزَوِّج الرجلُ ابنته عـLـي أن يُزَوِّج ابنته، أو يُزوجه أخته عـLـي أن يُزوجه أخته. رواه مسلم من حديث أبي هريرة، وجاء معناه من حديث جابرٍ.
لتكملة الموضوع اضغط على الرقم 4 في السطر التالي👇





