اليتيمة تُستأمر، وإذنها السُّكوت، هذا يدل عـLـي أنَّ البكر سواء كان أبوها موجودًا أو يتيمةً فإذنها السكوت، يكفي؛ لأنها تستحي، قد لا تقول: ما يُخالف، فالسكوت كافٍ، وأما التي قد تزوجت فإنه لا بدّ من إذنها، تقول: نعم، أو: لا، لا بدّ من إذنٍ.

 

وفي روايةٍ لمسلم: والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها، وفي اللفظ الآخر: وإذنها صماتها، فليس للأب أن يُجبرها، فالتي بلـــ،،ــغت تسعة عشر يستأذنها ولا يُجبالحديث الثاني: يـ|غـgل النبيُّ ﷺ: لا تُزَوِّج المرأةُ المرأةَ، ولا المرأةُ نفسَها، لا بدّ من وليٍّ كما تقدم: لا نكاحَ إلا بوليٍّ، وتقدم حديث عائشة: أيما امرأةٍ نكحت بغـ، ،ـير إذن وليِّها فنكاحُها باطل، فلا بدّ أن يزوجها الوليُّ:

 

أبوها، أو جدها، أو ابنها، أو ابن ابنها، أو أخوها الشقيق، أو أخوها لأبٍ، كالميراث الأقرب فالأقرب، يُقدَّم الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، وهكذا، كالميراث، ولا تُزَوِّج نفسَها.

لتكملة الموضوع اضغط على الرقم 3 في السطر التالي👇

الصفحة السابقة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15الصفحة التالية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!