والحديث الثاني يدل عـLـي أنه إذا زوَّج المرأةَ وليَّان فهي للأول منهما، إذا كان كلاهما أهلًا لذلك، مثل: أخوين شقيقين، أو أخوين لأب، أو ابنين لها، إذا زوَّجاها فالعمدة عـLـي الأول؛ لأنها إن زوَّجها الثاني فقد صارت زوجةً للأول، فلا يُعتبر تزويج الثاني، باطل، مثل: أخوان شقيقان، أو أخوان لأب،

 

فزوَّجها أحدُهما وهي راضية، ثم زوَّجها الثاني وما درى عن تزويج أخيه، فالزواج الثاني باطل، وإذا كان يعلم فهو عاصٍ، وعليه التوبة إلى الله؛ لأنَّ المزوَّجة ما تُزَوَّج، لكن لو قُدِّر أنه زوَّج هذا وذا ما درى، فالعمدة عـLـي الزواج الأول؛ لأنها صارت زوجةً بالنكاح الأول، وكلٌّ منهما أهلٌ لذلك، وهي راضية، فصحَّ النكاحُ، وبطل الثانوالحديث الثالث:

لتكملة الموضوع اضغط على الرقم 15 في السطر التالي👇

الصفحة السابقة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15الصفحة التالية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!