أما بعد: فهذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالنكاح:

فالحديث الأول يدل عـLـي أنه لا بدّ من مُشاورة البنت كما تقدَّم: لا تُنْكَح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن، وفي هذا أنه جاء: زوَّجها أبوها وهي كارهة، فخيَّرها النبيُّ ﷺ؛ دلَّ عـLـي أنه لا بدّ من إذنها، وأنه إذا زوَّجها وهي كارهة ورضيت فإنَّ الزواج صحيح، وإن أبت فإنه يفسخ، فالخيار لها؛

 

وبذلك يُعرف أنَّ الواجب عـLـي أبيها وعلى غيره ألا يُزوِّجوها إلا بالإذن، الأيم تُستأذن، ولا بدّ من الصَّراحة، تقول: نعم، أو: لا، والبكر تستحي، فيكفي سكوتها، قيل: يا رسـgل الله، إنها تستحي؟ قال:وهذا كله إذا كانت أهلًا لذلك: بــنــ،ــت التسع فأكثر، أما مَن دونها فلا يُزوِّجها إلا أبوها، وليس لأوليائها أن يُزوِّجوها حتى تُكمل التسع فأكثر، ويستأذنونها، أما الأب فله ولاية كبرى، كما زوَّج الصديقُ عائشة وهي صغيرة، فالأب له شأنٌ آخر في الصَّغيرة خاصةً.

الصفحة السابقة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15الصفحة التالية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!