طل@ق صديقي زوجته الطلقة الثالثة فهل لي أن أتزوجها ثم أطلق@ها حتى ترجع إلى زوجها الأول؟.. الافت@اء ترد
أما إذا لم يكن هنالك دخ@ول بالمطلقة ثلاثًا فلا تحل لزوجها الأول، وقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني على هذا الحكم في المادة (95) منه، فقال: “لا تحل الم@طلقة البائن بينونة كبرى لمطلقها حتى تن@كح زوجًا غيره ويدخل بها دخ@ولًا حقيقيًا”، وبناء عليه فلا يحل للزوجة الرجوع إلى زوجها الأول لعدم تحقق الشروط الشرعية. والله تعالى أعلم