close

إذا كان رب الأسرة قادر على شراء أضـ,,ـحية في العيد ولا يقوم بذلك. فما حكم الشرع فيه؟

وفي المنتقى للباجي وهو مالكي: يجوز للإنسان أن يضـ,,ـحي عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة يعني بأهل بيته أهل نفقته قـ,,ـليلاً كانوا أو كثيراً، والأصل في ذلك حديث أبي أيوب: كنا نضـ,,ـحي بالشاة الواحدة يذبـ,,ـحها الرجل عنه وعن أهل بيته زاد ابن المواز عن مالك وولديه الفقـ,,ـيرين، قال ابن حبيب: وله أن يدخـ,,ـل في أضحـ,,ـيته من بلـ,,ـغ من ولده وإن كان غنياً إذا كان في نفـ,,ـقته وبيته، وكذلك من ضـ,,ـم إلى نفقته من أخ أو ابن أخ قريب فأباح ذلك بثلاثة أسباب: أحدها: الإنفا

 

وقال المرداوي في الإنصاف: وتجزئ الشاة عن الواحد بلا نـ,,ـزاع، وتجزئ عن أهل بيته وعياله على الصحيح من المذهب نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب وقطـ,,ـع به كثير منهم، وقيل لا تجزئ وقد,,مه في الرعاية الكبرى وقيل في الثواب لا في الإجزاء. انتهـ,,ـى.

وقال النووي في شرح صحيح مسلم عند الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد.. قال: واستدل بهذا من جوز تضـ,,ـحية الرجل عنه وعن أهل بيته واشتراكهم معه في الثواب وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. انتـ,,ـهى.

لتكملة الموضوع اضغط على الرقم 4 في السطر التالي👇👇👇

الصفحة السابقة 1 2 3 4الصفحة التالية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
error: Content is protected !!