إذا كان رب الأسرة قادر على شراء أضـ,,ـحية في العيد ولا يقوم بذلك. فما حكم الشرع فيه؟
ولا يجوز الاشتراك في ثمن الأضـ,,ـحية إذا كانت شاة، ويجوز أن يشترك السبعة -فما دونهم- في البـ,,ـقرة أو البدنة الواحدة إذا كان نصيب المضحي لا يقـ,,ـل عن سبع البقـ,,ـرة أو البدنة، وهذا مذهب الجمهور، خـ,,ـلافاً للمالكية ومذهب الجمهور راجح، ومما استدلوا به حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: نحـ,,ـرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقـ,,ـرة عن سبعة. وهذا في الهدي والأضـ,,ـحية تقاس عليه، وراجـ,,ـع في ذلك الفتوى رقم: 4125، والفتوى رقم: 55309 وما أحيل عليه فيهما.
ويصح أن يشـ,,ـرك المضحي غـ,,ـيره في ثوابها إذا كان من أولاده الذين يسكـ,,ـنون معه وينفق عليهم ولو تبرعاً كما هو مذهب المالكية، ولم يشترط الحنابلة والشافعية المسـ,,ـاكنة والإنفاق.. وبناء عليه فإذا كان والدك يستطيع الأضـ,,ـحية وكنت تسكن معه فله أن يشركك أنت والوالدة معه في أجرها، كما قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: كان الرجل يضـ,,ـحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. رواه الترمذي وصححه النووي والألباني.
وقال المواق في التاج والإكليل: قال مالك وإن اشترى رجل أضـ,,ـحية بمال نفسه وذبـ,,ـحها عن نفسه وعن أهل بيته فجائز، قال ابن يونس لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولأن ذلك ليس بشركة في ملك اللحـ,,ـم وإنما هي شركة في الثواب والبركة. انتـ,,ـهى.
لتكملة الموضوع اضغط على الرقم 3 في السطر التالي👇👇👇