شهدت محاكم الأحوال الشخصية

الآثار المترتبة على الطلاق للعنة

 إذا ثبتت عنته بالإقرار بها أو بالبيّنة على إقراره فإنه يترتب على طلاقه ما يلي:

أولا:

العدة في قول جمهور أهل العلم خلافا للشافعية، جاء في الموسوعة الفقهية: تُجب على زوجة العنين العدة عند الحنفية والحنابلة كما تُجب عند المالكية احتياطا، ولا يملك الزوج الرجعة في العدة أو بعدها، أما عند الشافعية فليس عليها عدة ما دام لم يصيبها.

ثانيا:

المهر المسمى كاملا، وقيل لها مهر المثل، وهذا عند الحنفية والحنابلة، وأما عند المالكية فلها نصف المهر إذا طلقها قبل السنة، ولها نصف المهر عند الشافعية مطلقا.

 

وجاء في الموسوعة الفقهية: زوجة العنين لها جميع المهر عند الحنفية، وعند الحنابلة لها المهر المسمى على الصحيح من المذهب، ونُقل عن أحمد أن لها مهر المثل، والخلوة من العنين كالخلوة من أي زوج تُوجب عندهم المهر، أما المالكية فالمشهور عندهم أن لها أيضا الصداق كاملا بعد انتهاء السنة، أما إذا طلق قبل انتهاء السنة فللزوجة نصف المهر، وتعوض المتلذذ بها زيادة على ذلك بالاجتهاد، وقال الشافعى: ليس للمرأة إن استمتع بها زوجها إذا قالت: لم يُصبني ليس لها إلا نصف المهر.

ثالثا

: الفرقة في العنة فسخ وليست طلاقا في قول الحنابلة والشافعية، وطلاق عند الحنفية والمالكية إلا أنه طلاق بائن عندهما لا يملك الزوج الرجعة فيه.

رابعا:

لا نفقة لها زمن العدة ما دام فراقها فراق بائن، قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: وأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى وإلا فلا شيء لها.

حدد المشرع شروط يجب توافرها للمطالبة للطلاق للعنة

 

لتكملة القصة اضغط على الرقم في السطر التالي 👇

الصفحة السابقة 1 2 3 4 5الصفحة التالية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!